الحر العاملي

126

وسائل الشيعة ( آل البيت )

11 - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي [ 17397 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ( 1 ) ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : ولا يعود ( 2 ) . [ 17398 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه . قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال : أفسد حجه وعليه بدنة ،

--> الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 379 / 6 ، والتهذيب 5 : 323 / 1110 . ( 1 ) في المصدر : فنفض . ( 2 ) الفقيه 2 : 245 / 1177 . 2 - الكافي 4 : 379 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف .